المادة 7 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (3%) من مجموع راتب وعلاوات او مخصصات المشترك على ان لا يزيد المبلغ الذي يتم استيفاؤه على (30) دينارا ويتم اقتطاعه على النحو التالي:- 1-من رئاسة الوزراء عن الوزراء. 2-من مجلس الامة عن الاعيان والنواب. 3- وزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي وكل من يعين برتبة وراتب وزير ومن يتقاعد منهم . 4- من المجلس القضائي عن رئيس المجلس القضائي . 5- من المحكمة الدستورية عن رئيس واعضاء المحكمة الدستورية. 6- من الدائرة عن الموظف او عامل المياومة الذي يعمل لديها. 7-من وزارة المالية او المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن المتقاعدين لدى أي منهما. 8-من البلدية عن موظفيها والمتقاعدين منهم. ب-يترتب على الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحويل الاقتطاعات الى الصندوق في نهاية كل شهر. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق (50) خمسين ديناراً للفئات التالية:- 1-الوزراء العاملين او السابقين . 2-اعضاء مجلسي الاعيان والنواب العاملين . 3- رئيس المجلس القضائي ورئيس المحكمة الدستورية ومن يتقاعد منهما. 4-شاغلي وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا ومن يتقاعد منهم . د- يتم اقتطاع البدل المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة من راتب المشترك أو مخصصاته حسب مقتضى الحال ويتم تحويله الى الصندوق في نهاية كل شهر من وزارة المالية أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. أما اذا كان المشترك لا يتقاضى راتبا تقاعديا فيتم استيفاء البدل منه مقدما ولمدة لا تقل عن سنة واحدة . ه- للمدير بناء على طلب المشترك رد بدل الاشتراك أو الانتفاع الذي تم استيفاؤه بشكل مخالف لهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة