المادة 8 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
أ- يقسم المنتفعون مع المشترك الى المجموعتين التاليتين:-
1- المجموعة الأولى
الاشخاص الذين يكون انتفاعهم مشمولا ببدل الاشتراك الشهري للمشترك وهم:-
أ- الزوجة غير العاملة وغير الحاصلة على راتب تقاعدي .
ب- الزوج غير العامل وغير الحاصل على راتب تقاعدي .
ج- الأولاد العازبون غير العاملين الذين لم يكملوا الخامسة والعشرين من العمر.
د- الأولاد العازبون غير العاملين من ذوي الإعاقة أو العاجزون صحيا.
ه- البنات العازبات غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي ممن اكملن الخامسة والعشرين من العمر.
و- الوالدان العاجزان صحيا واللذان يتولى المشترك إعالتهما شرعا وإخوانه وأخواته منهما وحتى إكمالهم الثامنة عشرة من العمر.
2- المجموعة الثانية
الأشخاص المبينون أدناه ممن يرغب المشترك في انتفاعهم معه بالتأمين الصحي مقابل دفع أو اقتطاع المبلغ المحدد عن كل منهم شهريا الى الصندوق على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة عليهم من تاريخ اصدار البطاقة للمنتفع وفق أحكام هذا النظام:-
أ- يتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره خمسة دنانير شهريا عن كل منهم:-
1- الوالدان.
2- البنات العازبات العاملات او الحاصلات على راتب تقاعدي.
3- البنات الأرامل أو المطلقات غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين.
4- الأبناء الذكور العازبون غير العاملين الذين أكملوا الخامسة والعشرين من العمر.
5- الأولاد العازبون العاملون من ذوي الإعاقة أو العاجزون صحيا.
ب- يتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره عشرة دنانير شهريا عن كل منهم:-
1- الزوجة العاملة أو الحاصلة على راتب تقاعدي.
2- الزوج العامل أو الحاصل على راتب تقاعدي.
3- الاخوات العازبات غير العاملات و غير الحاصلات على راتب تقاعدي.
4- الاخوات المطلقات أو الارامل غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين.
5- الابناء الذكور العازبون العاملون الذين أكملوا الثامنة عشرة من العمر .
6- الإخوة والأخوات إلى حين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر.
7- الاخوة والاخوات العازبون من ذوي الإعاقة أو العاجزين صحيا.
8- البنات الأرامل أو المطلقات العاملات أو الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء أو لهن ابناء ذكور تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين من العمر.
ج- يتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره خمسة عشر دينارا شهريا عن كل منهن:-
1- الأخوات العازبات العاملات أو الحاصلات على راتب تقاعدي.
2- الأخوات المطلقات أو الأرامل العاملات أو الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء أو لهن أبناء ذكور تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين.
ب-1- يجوز للمشترك إيقاف انتفاع أي من المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، لا يجوز ايقاف أي من المنتفعين مع المشترك ضمن المجموعة الأولى إلاّ لغايات الاشتراك أو الانتفاع بأي تأمين صحي آخر.
3- للمشترك الحق في اعادة المنتفع شريطة دفع المبالغ المحددة أدناه عند إعادة إصدار البطاقة:-
أ- (50) خمسون دينارا عن المنتفع من المجموعة الاولى.
ب- مبالغ الاشتراكات المترتبة على المنتفع من المجوعة الثانية عن مدة الإيقاف على أن لا تقل عن (50) خمسين دينارا .
ج- 1- يوقف انتفاع أي من المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، عند الوفاة أو زوال سبب استحقاق الانتفاع، ويلتزم المشترك بإبلاغ الجهة المعنية بالتأمين الصحي بالواقعة وإعادة بطاقة المنتفع السارية المفعول خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ حصول الواقعة.
2- إذا لم يلتزم المشترك بأحكام البند (1) من هذه الفقرة، يستوفى منه قيمة الاشتراكات المترتبة على المنتفع عن مدة سريان البطاقة او حتى تاريخ تسليمها أيهما اسبق .
3- لاتسري أحكام البند (2) من هذه الفقرة على المنتفعين الذين يتم تغيير صفة انتفاعهم وفقا لأحكا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026