المادة 6 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً ، للاشخاص المبينين ادناه ، شريطة عدم انتفاع أي منهم من أي تأمين صحي اخر:-
1-الموظفون وعمال المياومة الذين انتهت خدماتهم في أي دائرة بسبب اكمالهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة او بسبب المرض دون ان يكون لهم حق التقاعد ، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ انتهاء خدمته على ان يستمر وبدون انقطاع في دفع بدل الاشتراك على اساس آخر راتب اجمالي تقاضاه وان يدفع للصندوق مقدماً بدل الاشتراك عن ستة اشهر على الاقل.
2-الموظفون وعمال المياومة الذين انتهت خدماتهم في أي دائرة قبل نفاذ مفعول هذا النظام ممن يتقاضون راتبا تقاعديا بمقتضى احكام قانون الضمان الاجتماعي ، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ تقديم طلب الاشتراك.
3-ورثة الاشخاص المذكورون في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة على ان يكونوا من المنتفعين وفقا لاحكام المادة (8) من هذا النظام ويتم دفع بدل اشتراك كل منهم وفقا للاسس المحددة في أي من هذين البندين.
4-الموظف المعار او المجاز دراسيا او المجاز دون راتب وعلاوات او المحال على الاستيداع بناء على طلبه ، ويعتبر اشتراك أي منهم من تاريخ تقديم طلب الاشتراك على ان يسدد بدل الاشتراك وبدون انقطاع خلال مدة الاعارة او الاجازة او الاحالة على الاستيداع وان يدفع للصندوق مقدماً بدل الاشتراك عن ستة اشهر على الاقل وبالمبلغ ذاته الذي كان يدفعه للصندوق قبل انقطاعه عن العمل ، وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي خاصة لاي منهم بعد اعادة بطاقته من الدائرة التي يتبعها.
5-العامل في أي مؤسسة عامة ممن كان مشمولا بالتامين الصحي و تم اجراء التخاصية عليها بتحويلها الى شركة على ان يدفع للصندوق مقدماً بدل الاشتراك عن ستة اشهر على الاقل وبالنسبة ذاتها التي كانت تقتطع من راتبه الاجمالي.
ب-يقدم طلب الاشتراك في الصندوق على الانموذج المعتمد لدى الوزارة لهذه الغاية وتستكمل الاجراءات اللازمة بشانه وفقاً لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026