المادة 23 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

أ-اذا لم يتوافر في المستشفى او المركز السرير او درجة الاقامة التي يستحقها المريض المشترك او المنتفع معه فتتم معالجته داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الاخرى غير التابعة للوزارة بموافقة مسبقة من الوزير او من يفوض اليه هذه الصلاحية ويتحمل الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك او المنتفع وفقا لاحكام هذا النظام. ب-اذا لم تتوافر المعالجة التخصصية اللازمة في المستشفى او المركز فتتم معالجة المشترك او المنتفع داخل المملكة في المستشفيات والمراكز الاخرى غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير او من يفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة الطبية المركزية العلاجية ويتحمل الصندوق في هذه الحالة تكاليف المعالجة حسب الدرجة التي يستحقها المشترك او المنتفع وفقا لاحكام هذا النظام. ج-اذا لم يتوافر الاجراء التشخيصي اللازم في الوزارة فيحول المشترك او المنتفع الى المستشفيات والمراكز التشخيصية غير التابعة للوزارة بقرار من الوزير او من يفوض اليه هذه الصلاحية وعلى حساب الصندوق. د-اذا لم يتوافر الدواء في المستشفيات والمراكز الشاملة التابعة للوزارة فيتم توفيره للمريض وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة