المادة 19 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
تقدم الوزارة مجانا الخدمات التالية:-
أ-اعطاء الامصال والمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الامراض السارية.
ب- خدمات الامومة والطفولة وتنظيم الاسرة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج- الفحص الطبي للموفدين في أي بعثة علمية ولطالبي الاستخدام الذين يتم تحويلهم من الدوائر التي تسري عليها احكام هذا النظام.
د- فحص التلاسيميا للمقبلين على الزواج.
ه- فحص الدم لغايات التبرع بالدم.
و- خدمات الصحة المدرسية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ز-أي حالة اخرى يقررها الوزير حفاظاً على الصحة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026