المادة 19 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

تقدم الوزارة مجانا الخدمات التالية:- أ-اعطاء الامصال والمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الامراض السارية. ب- خدمات الامومة والطفولة وتنظيم الاسرة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج- الفحص الطبي للموفدين في أي بعثة علمية ولطالبي الاستخدام الذين يتم تحويلهم من الدوائر التي تسري عليها احكام هذا النظام. د- فحص التلاسيميا للمقبلين على الزواج. ه- فحص الدم لغايات التبرع بالدم. و- خدمات الصحة المدرسية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ز-أي حالة اخرى يقررها الوزير حفاظاً على الصحة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة