المادة 18 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اسس وشروط عدم استيفاء اجور المعالجة في المستشفى او المركز لاي من الاشخاص او الحالات التالية:- أ-المصابين بالامراض النفسية والعقلية وفقاً للقرار الذي يتخذه الوزير بهذا الشأن. ب-النزلاء الموصى بهم من وزارة التنمية الاجتماعية. ج-المدمنين على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وحالات التسمم بالادوية. د-لدغ الافعى والعقرب.صفحة 10 من 18 ه- المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي المكتسب ( الايدز ) . و-المصابين باي من امراض الدم المزمنة بما في ذلك ما يلي:- 1-مرض الناعور. 2- التلاسيميا. 3-فقر الدم المنجلي. 4-فقر الدم اللانسيجي. 5-العوز المناعي الوراثي. 6-نقص العامل المناعي (غاما) بالدم. ز-المصابين بالتليف الكيسي. ح-المصابين بالامراض السرطانية ومضاعفاتها. ط- الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة