المادة 17 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
لا تستوفى اجور المعالجة واثمان الادوية في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا كان المريض مصابا بمرض سار يستوجب العزل الصحي حسب القوائم التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب-اذا كان الشخص محجوراً عليه صحياً.
ج-اذا تمت المعالجة نتيجة حوادث ناجمة عن كوارث طبيعية او اوبئة لامراض سارية او تسمم جماعي او حوادث جماعية لم يتسبب فيها طرف مباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026