المادة 16 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير تحديد مبلغ التأمين الذي يستوفى مقدماً من المريض المقتدر الذي تتم معالجته في المستشفى وذلك بما يتناسب مع كلفة المعالجة اللازمة له. ب-تكون مراجعة المريض المقتدر الذي تم تحويله الى المستشفى او المركز للمرض ذاته خلال اسبوعين دون مقابل. ج- يعامل المرضى الأردنيون في أقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفى من حيث أجور المعالجة معاملة مرضى المراكز الصحية دون الحاجة الى تحويل. د- على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام والفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة :- 1- للوزير كلما دعت الحاجة تعديل أجور المعالجة للمرضى الذين يراجعون اقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفيات . 2- تطبق الاحكام المنصوص عليها في اتفاقيات المعالجة المبرمة بين الوزارة واي جهة تطلب الاستفادة من خدماتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة