المادة 15 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

أ- لا تستوفى اجور المعالجة واثمان الادوية اثناء الاقامة في المستشفيات من كل من المشترك وغير المقتدر ومن يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية والمعاق واي منتفع معهم والمتبرع بالدم والحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء اذا كان يحمل بطاقة تأمين صحي سارية المفعول وتم تحويله اليها حسب الاصول. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تحدد الحالات التي يجوز فيها استيفاء اجور المعالجة واثمان الادوية من المشترك او غير المقتدر او من يتلقى مساعدة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية او المعاق او أي منتفع مع أي منهم او المتبرع بالدم او الحاصل على بطاقة متبرع بالاعضاء تتم معالجته في أي مستشفى او مركز بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تتضمن مقدار هذه الاجور والاثمان واسس وشروط استيفائها. ج- يلتزم المقتدر باجور المعالجة واثمان الادوية عند مراجعته المركز المسجل فيه او أي مركز آخر او عيادة اختصاص في المستشفى بناء على تحويل من المركز. د- يتحمل المقتدر مثلي اجور المعالجة واثمان الادوية عند مراجعته أي مركز او مستشفى في أي من الحالتين التاليتين:- 1-اذا لم يقدم تحويلاً الى عيادات الاختصاص في المستشفى او المركز. 2-اذا راجع مركزاً غير مسجل فيه دون تحويل اليه او عدم تقديم بطاقة معالجة او دفتر معالجة صادر عن المركز ذاته الذي تمت معالجته فيه. ه- للوزير في حالات خاصة ومبررة السماح لأي من الأشخاص المشار اليهم في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة بمراجعة عيادات الاختصاص في المستشفى في المحافظة التي يقيم فيها او في غيرها بتحويل من المركز او دون تحويل ولا يتحمل أي أجور أو أثمان اضافية تترتب على ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة