المادة 14 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

اجور المعالجة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز وان يتم اعادة النظر في الاجور سنويا و بحيث تصبح بعد خمس سنوات مساوية للكلفة الفعلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة