المادة 44 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
يلغى ( نظام التأمين الصحي المدني ) رقم (10) لسنة 1983 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026