المادة 30 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
يجوز اشتراك الافراد من المواطنين في خدمات التأمين الصحي في أي مستشفى او مركز تابع للوزارة وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لهذه الغاية على ان تشمل تحديد مقادير الاشتراكات بحيث تغطى الكلفة الفعلية لاجور المعالجة للفئة التي يقع ضمنها هذا الفرد وعلى ان يتم اعادة النظر فيها بصورة دوريه لا تتجاوز السنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026