المادة 31 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة لاي شركة او مؤسسة على اشراك العاملين لديها للاستفادة من خدمات التامين الصحي في المستشفيات والمراكز وبصورة الزامية لجميع العاملين فيها وتحدد اسس وشروط هذا الاشتراك ومقاديره بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وعلى ان تغطى هذه الاشتراكات الكلفة الفعلية لاجور المعالجة لشريحة هؤلاء العاملين وعلى ان يتم اعادة النظر فيها بصورة دورية لا تتجاوز سنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة