المادة 32 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

أ يجوز لأعضاء مجلس الأمة السابقين الاشتراك في التأمين الصحي المدني في الدرجة الأولى لقاء بدل اشتراك مقداره (30) ثلاثون دينارا شهريا وتطبق أحكام المادة (8) من هذا النظام على المنتفعين. ب- تحدد إجراءات الاشتراك وكيفية دفع بدل الاشتراك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة