المادة 35 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

للوزير التعاقد مع أي مستشفى عام او خاص او مع أي طبيب خاص او مركز تشخيصي او علاجي لتقديم المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم وفقا للاحكام والشروط التي يتم التعاقد عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة