المادة 34 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

للوزير ان يقرر عدم استيفاء اي اجور معالجة في مستشفيات ومراكز الوزارة بصورة جزئية لا تزيد على (50%) من أي اردني غير حاصل على بطاقة غير مقتدر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة