المادة 34 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
للوزير ان يقرر عدم استيفاء اي اجور معالجة في مستشفيات ومراكز الوزارة بصورة جزئية لا تزيد على (50%) من أي اردني غير حاصل على بطاقة غير مقتدر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة