المادة 36 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

تتم معالجة غير الاردنيين من غير المشمولين باحكام هذا النظام في المستشفيات والمراكز وفق اسس وشروط تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يتضمن هذا القرار مقدار اجور المعالجة وحالات الاستثناء والاعفاء منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة