المادة 36 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
تتم معالجة غير الاردنيين من غير المشمولين باحكام هذا النظام في المستشفيات والمراكز وفق اسس وشروط تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يتضمن هذا القرار مقدار اجور المعالجة وحالات الاستثناء والاعفاء منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026