المادة 37 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

المعالجة خارج المملكة أ-1- يتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى تقرير اللجنة المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة في حال عدم توافر المعالجة التخصصية اللازمة داخل المملكة و على ان تحدد في هذا القرار الدرجة التي يستحق المريض الاقامة فيها في مستشفى خارج المملكة. ب- تحدد الامور المتعلقة بالمعالجة خارج المملكة بما فيها تمديد مدة المعالجة والمبالغ التي تصرف مقابل نفقات المعالجة و اجور سفر المريض وضرورة وجود مرافق له والمبالغ التي تصرف له بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزارة لهذه الغاية. ج- تقدم الطلبات المتعلقة بالمعالجة خارج المملكة الى الوزير مرفقا بها التقارير الطبية التي يحددها لهذه الغاية والذي بدوره يحيلها الى اللجنة للنظر فيها واصدار التقرير المناسب بشأنها. د- تشكل لجنة برئاسة رئيس اللجنة الطبية العليا في الوزارة وعضوية كل من:- 1- مندوب عن التامين الصحي المدني يسمصيفه حاة لو16ز ميرن. 18 2- مندوب عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها. 3- مندوب عن احد المستشفيات الجامعية الرسمية وبالتناوب فيما بينها يسميه رئيس الجامعة. 4- مندوب عن القطاع الخاص يسميه نقيب الاطباء. ه- تكون مدة العضوية للاعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و (2)و (3) و(4) من الفقرة (د) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد. و- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور جميع اعضائها على ان تتخذ قرارتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة