المادة 3 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

الصندوق أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي المدني ) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء. ب-يهدف الصندوق الى تقديم المعالجة للفئات المحددة بمقتضى احكام هذا النظام ولاي افراد او فئات اخرى يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على شمولها بأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة