المادة 3 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004
الصندوق
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي المدني ) له موازنة مستقلة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء.
ب-يهدف الصندوق الى تقديم المعالجة للفئات المحددة بمقتضى احكام هذا النظام ولاي افراد او فئات اخرى يوافق مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على شمولها بأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026