المادة 41 من نظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004

تعرض أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام على مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير لاتخاذ القرار بشأنها .صفحة 17 من 18

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة