المادة 2 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية رقم 50 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المستشفى: مستشفى الجامعة. المدير: مدير عام المستشفى. الصندوق: صندوق التأمين الصحي للعاملين في الجامعة. المشترك: كل مشترك بالتأمين الصحي بموجب احكام هذا النظام. المنتفع: كل من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي بموجب احكام هذا النظام. اللجنة: اللجنة الطبية العليا في المستشفى. المعالجة: الخدمة الطبية وتشمل الفحص الطبي السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة غير الطبيعية والاقامة في المستشفيات واي معالجة اخرى ينص عليها هذا النظام. نفقات المعالجة:نفقات الخدمات الطبية الاساسية والمعالجة الطبية واي نفقات اخرى ينص عليها هذا النظام او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة