المادة 3 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية رقم 50 لسنة 2003
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي للعاملين في الجامعة ) يهدف الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- يشكل مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) من خمسة اشخاص من العاملين في الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحدد مهام هذه اللجنة وكيفية اجتماعاتها والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ توصياتها وقراراتها بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ج- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- المبالغ المخصصة له في موازنة الجامعة والمستشفى.
2- المساهمة السنوية من الجامعة والمستشفى في الصندوق.
3- بدل اشتراكات ومساهمات المشتركين والمنتفعين.
4- عوائد استثمار امواله.
5- المنح والهبات والتبرعات التي ترد اليه وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026