المادة 4 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية رقم 50 لسنة 2003
أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا للعاملين في الجامعة وتحدد التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام العاملين الذين يسمح لهم بالاشتراك في التأمين الصحي ومقدار بدل الاشتراكات ومساهمة الجامعة والمستشفى والمشترك والمنتفع في نفقات المعالجة.
ب- على الراغب في الاشتراك في التأمين الصحي تقديم طلب الى مكتب التأمين الصحي المعتمد مرفقا به الوثائق اللازمة ويعتبر مشتركا في التأمين الصحي اعتبارا من تاريخ الموافقة على اشتراكه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026