المادة 5 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية رقم 50 لسنة 2003

ينتفع من الصندوق كل من:- أ- زوج او زوجة المشترك. ب- البنات غير المتزوجات. ج- الاولاد الذين لم تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة. د- الوالدين اذا كان المشترك هو المعيل الوحيد لهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة