المادة 5 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية رقم 50 لسنة 2003
ينتفع من الصندوق كل من:-
أ- زوج او زوجة المشترك.
ب- البنات غير المتزوجات.
ج- الاولاد الذين لم تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة.
د- الوالدين اذا كان المشترك هو المعيل الوحيد لهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026