المادة 4 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية رقم 182 لسنة 2003
أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة .
ب-يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:-
1-زوجة او زوجات المشترك وابنائه حتى سن الثامنة عشرة والطلبة منهم المقيمين في المملكة حتى اكمال سن الخامسة والعشرين.
2-والدي المشترك اذا كان معيلا لهما وما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر.
3-زوج المشتركة الذي لا يعمل وغير المستفيد من تأمين صحي اخر.
4-البنات العازبات غير العاملات اللاتي يعيلهن المشترك.
5-زوجة واولاد المشترك الموفد في بعثة علمية من المقيمين في المملكة وزوجة واولاد المجاز اجازة تفرغ علمي او اجازة دون راتب من المقيمين في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026