المادة 5 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية رقم 182 لسنة 2003
أ- لا تشمل المعالجة بمقتضى احكام هذا النظام ما يلي: -
1-الجراحة التجميلية والمواد التجميلية ومستحضراتها.
2-معالجة العقم وموانع الحمل.
3-الاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث.
4-اجهزة السمع بانواعها.
5-المطاعيم بانواعها.
6-الحوادث القضائية اذا كانت مسؤوليتها تقع على الغير ويتحمل بصورة قانونية تبعا لذلك نفقات المعالجة.
7-تصحيح البصر بجميع الوسائل.
8-معالجة الاسنان ما عدا الخلع والترميم بالحشوات الفضية ومعالجة القنوات السنية والعمليات الجراحية بأنواعها ومعالجة امراض اللثة والنسيج المحيط بالاسنان .
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز ان تشمل المعالجة أيا من الاستثناءات المنصوص عليها فيها اذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026