المادة 5 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية رقم 182 لسنة 2003

أ- لا تشمل المعالجة بمقتضى احكام هذا النظام ما يلي: - 1-الجراحة التجميلية والمواد التجميلية ومستحضراتها. 2-معالجة العقم وموانع الحمل. 3-الاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 4-اجهزة السمع بانواعها. 5-المطاعيم بانواعها. 6-الحوادث القضائية اذا كانت مسؤوليتها تقع على الغير ويتحمل بصورة قانونية تبعا لذلك نفقات المعالجة. 7-تصحيح البصر بجميع الوسائل. 8-معالجة الاسنان ما عدا الخلع والترميم بالحشوات الفضية ومعالجة القنوات السنية والعمليات الجراحية بأنواعها ومعالجة امراض اللثة والنسيج المحيط بالاسنان . ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز ان تشمل المعالجة أيا من الاستثناءات المنصوص عليها فيها اذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة