المادة 21 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000

يلغى (نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية ) رقم (127|) لسنة 1973 وتعديلاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة