الأنظمة
نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي.…
- المادة 3أ. ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي العسكري ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والق…
- المادة 4أ- يعتبر مشتركا الزاميا في الصندوق كل ممن يلي : 1. الضباط والافراد والموظفون المصنفون والمستخدمون المدنيون وعمال المياومة العاملون في القوات المسلحة والامن العام والمخابر…
- المادة 5أ. يستوفى من المشتركين في الصندوق بدل اشتراك شهري على النحو التالي:- 1.الضباط من رتبة عقيد فأعلى ستة دنانير. 2.الضباط وحتى رتبة مقدم أربعة دنانير ونصف. 3.ضباط الصف والأفر…
- المادة 6أ- ينتفع من الصندوق الفئات المبينه أدناه شريطة أن لا يكون أي منهم مشمولا بأي تأمين صحي آخر:- 1. الأب والأم. 2. الزوجة أو الزوجات. 3. الزوج. 4. البنات العازبات. 5. الأبناء…
- المادة 7يسمح مقابل الاجر بمعالجة غير المشتركين في الصندوق وغير المنتفعين منه بمقتضى احكام هذا النظام وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه الغاية.
- المادة 8تضطلع المديرية بما يلي:- أ- تقديم الخدمة العلاجية او الوقائية والخدمة الصحية والوقائية للمشتركين والمنتفعين ومن تتم الموافقة على معالجتهم مقابل الأجر. ب- تأمين افضل مستوى…
- المادة 9أ- تشكل هيئة عليا في المديرية برئاسة رئيس هيئة الأركان وعضوية كل من:- 1. المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي. 2. مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة و…
- المادة 10أ- تختص الهيئة بالأمور التالية:- 1- وضع السياسة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي في القوات المسلحة. 2- اقرار الخطط المتعلقة بالتدريب والتزويد والتعاون الطبي في الداخل…
- المادة 11أ- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيس هيئة الاركان مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات…
- المادة 12تتم المعالجة لغايات هذا النظام بتقديم كل ما يمكن تقديمه من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية وأي فحوصات خاصة وأي عمليات جراحية ومعالجات حكمية ، كما تشمل الولادة والعناية بالح…
- المادة 13أ- يصرف لكل مشترك بطاقة طبية خاصة به وفق نموذج تعده المديرية لهذه الغاية. ب- يجوز للمدير حجز البطاقة التي يساء استعمالها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
- المادة 14أ- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- رسوم الاشتراك. 2- اجور المعالجة والاقامة في المستشفيات والمراكز الطبية. 3- ريع استثمار اموال الصندوق المودعة في البنوك. 4- ا…
- المادة 15يتولى المدير المالي للقوات المسلحة تحصيل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق بموجب قانون تحصيل الاموال العامة اذا دعت الحاجة لذلك.
- المادة 16تعتبر اموال الصندوق وموجوداته ملكاً للقوات المسلحة.
- المادة 17أ-1- يمنح الاخصائيون من الاطباء والصيادلة حافزاً مالياً بنسبة (35%) من اجمالي اجور معالجة غير المشتركين في الصندوق وغير المنتفعين منه وفقاً لنص المادة (7) من هذا النظام و…
- المادة 18تحسب نسبة ما يتقاضاه الاطباء والصيادلة من موازنة الصندوق عن العمل الاضافي المنصوص عليه في المادة (5) من الملحق (أ) لنظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسل…
- المادة 19يوقف صرف الحافز عمن يتقاضاه في أي من الحالات التالية:- أ- اذا كان في اجازة مرضية تزيد على ستين يوماً. ب- اذا كان في اجازة دون راتب لمدة تزيد على شهرين. ج- اذا اوفد في دور…
- المادة 20يصدر رئيس هيئة الاركان بناء على تنسيب من الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 21يلغى (نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية ) رقم (127|) لسنة 1973 وتعديلاته.