الأنظمة

نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي.…
  3. المادة 3أ. ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي العسكري ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والق…
  4. المادة 4أ- يعتبر مشتركا الزاميا في الصندوق كل ممن يلي : 1. الضباط والافراد والموظفون المصنفون والمستخدمون المدنيون وعمال المياومة العاملون في القوات المسلحة والامن العام والمخابر…
  5. المادة 5أ. يستوفى من المشتركين في الصندوق بدل اشتراك شهري على النحو التالي:- 1.الضباط من رتبة عقيد فأعلى ستة دنانير. 2.الضباط وحتى رتبة مقدم أربعة دنانير ونصف. 3.ضباط الصف والأفر…
  6. المادة 6أ- ينتفع من الصندوق الفئات المبينه أدناه شريطة أن لا يكون أي منهم مشمولا بأي تأمين صحي آخر:- 1. الأب والأم. 2. الزوجة أو الزوجات. 3. الزوج. 4. البنات العازبات. 5. الأبناء…
  7. المادة 7يسمح مقابل الاجر بمعالجة غير المشتركين في الصندوق وغير المنتفعين منه بمقتضى احكام هذا النظام وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه الغاية.
  8. المادة 8تضطلع المديرية بما يلي:- أ- تقديم الخدمة العلاجية او الوقائية والخدمة الصحية والوقائية للمشتركين والمنتفعين ومن تتم الموافقة على معالجتهم مقابل الأجر. ب- تأمين افضل مستوى…
  9. المادة 9أ- تشكل هيئة عليا في المديرية برئاسة رئيس هيئة الأركان وعضوية كل من:- 1. المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي. 2. مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة و…
  10. المادة 10أ- تختص الهيئة بالأمور التالية:- 1- وضع السياسة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي في القوات المسلحة. 2- اقرار الخطط المتعلقة بالتدريب والتزويد والتعاون الطبي في الداخل…
  11. المادة 11أ- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيس هيئة الاركان مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات…
  12. المادة 12تتم المعالجة لغايات هذا النظام بتقديم كل ما يمكن تقديمه من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية وأي فحوصات خاصة وأي عمليات جراحية ومعالجات حكمية ، كما تشمل الولادة والعناية بالح…
  13. المادة 13أ- يصرف لكل مشترك بطاقة طبية خاصة به وفق نموذج تعده المديرية لهذه الغاية. ب- يجوز للمدير حجز البطاقة التي يساء استعمالها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
  14. المادة 14أ- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- رسوم الاشتراك. 2- اجور المعالجة والاقامة في المستشفيات والمراكز الطبية. 3- ريع استثمار اموال الصندوق المودعة في البنوك. 4- ا…
  15. المادة 15يتولى المدير المالي للقوات المسلحة تحصيل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق بموجب قانون تحصيل الاموال العامة اذا دعت الحاجة لذلك.
  16. المادة 16تعتبر اموال الصندوق وموجوداته ملكاً للقوات المسلحة.
  17. المادة 17أ-1- يمنح الاخصائيون من الاطباء والصيادلة حافزاً مالياً بنسبة (35%) من اجمالي اجور معالجة غير المشتركين في الصندوق وغير المنتفعين منه وفقاً لنص المادة (7) من هذا النظام و…
  18. المادة 18تحسب نسبة ما يتقاضاه الاطباء والصيادلة من موازنة الصندوق عن العمل الاضافي المنصوص عليه في المادة (5) من الملحق (أ) لنظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسل…
  19. المادة 19يوقف صرف الحافز عمن يتقاضاه في أي من الحالات التالية:- أ- اذا كان في اجازة مرضية تزيد على ستين يوماً. ب- اذا كان في اجازة دون راتب لمدة تزيد على شهرين. ج- اذا اوفد في دور…
  20. المادة 20يصدر رئيس هيئة الاركان بناء على تنسيب من الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  21. المادة 21يلغى (نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية ) رقم (127|) لسنة 1973 وتعديلاته.