المادة 3 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000

أ. ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي العسكري ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لاحكام هذا النظام ويكون له حق التقاضي وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني . ب. يهدف الصندوق الى تقديم المعالجة للمشتركين والمنتفعين منه ضمن الامكانيات المالية المتوافرة لديه ، وله حق استثمار امواله بما يعود بالنفع العام . ج. يكون للصندوق موازنة مالية مستقلة ويحول الفائض منها لموازنة المديرية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة