المادة 2 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي.
رئيس هيئة الاركان : رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة .
الهيئة : الهيئة العليا المشكلة بموجب احكام هذا النظام .
المديرية : مديرية الخدمات الطبية الملكية .
المدير : مدير عام المديرية.
الصندوق: صندوق التأمين الصحي العسكري.
المستشفى : المستشفى العسكري .
المركز الطبي : كل مركز او عيادة طبية عسكرية .
المعالجة : الخدمات الطبية من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية ومعالجة اختصاصية وعمليات جراحية بما في ذلك الولادة والعناية بالحامل والطفل وغير ذلك من انواع المعالجة والادوية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026