المادة 2 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي. رئيس هيئة الاركان : رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة . الهيئة : الهيئة العليا المشكلة بموجب احكام هذا النظام . المديرية : مديرية الخدمات الطبية الملكية . المدير : مدير عام المديرية. الصندوق: صندوق التأمين الصحي العسكري. المستشفى : المستشفى العسكري . المركز الطبي : كل مركز او عيادة طبية عسكرية . المعالجة : الخدمات الطبية من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية ومعالجة اختصاصية وعمليات جراحية بما في ذلك الولادة والعناية بالحامل والطفل وغير ذلك من انواع المعالجة والادوية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة