المادة 4 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000
أ- يعتبر مشتركا الزاميا في الصندوق كل ممن يلي :
1. الضباط والافراد والموظفون المصنفون والمستخدمون المدنيون وعمال المياومة العاملون في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك.
2. المستخدمون المدنيون وعمال المياومة الذين انهيت خدماتهم بالتقاعد من القوات المسلحة او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني وقوات الدرك ويتقاضون راتبا تقاعديا بمقتضى احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول شريطة ان لا تقل مدة خدماتهم لدى تلك الجهات عن خمس عشرة سنة ويستثنى من شرط المدة من انهيت خدماتهم بسبب الاصابة او العجز او الوفاة .
3. المستخدمون المدنيون وعمال المياومة الذين انهيت خدماتهم بالتقاعد من القوات المسلحة او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني وقوات الدرك قبل نفاذ احكام هذا النظام ويتقاضون راتبا تقاعديا بمقتضى احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول شريطة ان لا تقل مدة خدماتهم لدى تلك الجهات عن عشر سنوات ويستثنى من شرط المدة من انهيت خدماتهم بسبب الاصابة او العجز او الوفاة .
4. الضباط والأفراد والموظفون المصنفون المتقاعدون والمستخدمون المدنيون وعمال المياومة المتقاعدون من الخدمة في القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك .
ب- يجوز إيقاف خدمة التأمين الصحي للمشترك المتقاعد أو للمنتفع بناء على استدعاء خطي يقدم منه شخصية أو من ممثلة الشرعي أو القانوني الى المدير دون أن يؤثر ذلك على حق المشترك المتقاعد أو المنتفع بالعودة للاستفادة من خدمات التأمين الصحي، ما لم يكن مشمولا بتأمين صحي آخر.
ج- في حال عودة المشترك المتقاعد أو المنتفع للاستفادة من خدمات التأمين الصحي بعد إيقاف خدمة التأمين الصحي عنه فيعاد المشترك الى الفئة والدرجة ذاتها، وللمنتفع العودة على أي فئة من فئات التأمين الصحي التي تسمح بها نصوص هذا النظام.
د- يستوفى مبلغ (50) دينارا عند إعادة إصدار بطاقة التأمين الصحي بعد إيقاف خدمة التأمين الصحي للمرة الأولى وتضاعف هذه القيمة في كل مرة عند التكرار.
ه- في حال عدم قدرة المشترك المتقاعد أو المنتفع على دفع بدل الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في هذا النظام لأي سبب كان توقف خدمات التأمين الصحي إلى حين تسديد تلك الاشتراكات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026