المادة 5 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000
أ. يستوفى من المشتركين في الصندوق بدل اشتراك شهري على النحو التالي:-
1.الضباط من رتبة عقيد فأعلى ستة دنانير.
2.الضباط وحتى رتبة مقدم أربعة دنانير ونصف.
3.ضباط الصف والأفراد من رتبة وكيل أول فما دون ديناران ونصف.
4.الضباط المتقاعدون ثلاثة دنانير ونصف.
5.ضباط الصف والأفراد من رتبة وكيل أول فما دون المتقاعدون ديناران.
6.المستخدمون المدنيون وعمال المياومة العاملون ديناران ونصف.
7.المستخدمون المدنيون وعمال المياومة المتقاعدون ديناران.
ب. لرئيس هيئة الاركان بناء على تنسيب الهيئة زيادة او تخفيض بدل الاشتراك المنصوص عليه في الفق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026