المادة 8 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000
تضطلع المديرية بما يلي:-
أ- تقديم الخدمة العلاجية او الوقائية والخدمة الصحية والوقائية للمشتركين والمنتفعين ومن تتم الموافقة على معالجتهم مقابل الأجر.
ب- تأمين افضل مستوى للخدمة الصحية في وحدات القوات المسلحة كافة والعمل على رفع هذا المستوى وتحسينه بشكل مستمر0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026