المادة 9 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000

أ- تشكل هيئة عليا في المديرية برئاسة رئيس هيئة الأركان وعضوية كل من:- 1. المفتش العام للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي. 2. مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية. 3. مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية. 4. مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب. 5. مدير عام الخدمات الطبية الملكية. 6. مدير شؤون الأفراد. 7. مدير القضاء العسكري. 8. مدير الدائرة المالية. 9. مدير اللجان والتأمين الصحي. 10. رئيس شعبة التأمين الصحي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة