المادة 7 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000
يسمح مقابل الاجر بمعالجة غير المشتركين في الصندوق وغير المنتفعين منه بمقتضى احكام هذا النظام وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026