المادة 14 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000
أ- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- رسوم الاشتراك.
2- اجور المعالجة والاقامة في المستشفيات والمراكز الطبية.
3- ريع استثمار اموال الصندوق المودعة في البنوك.
4- الهبات والتبرعات والامانات.
5- المساهمات السنوية للأجهزة الأمنية.
6- أي موارد مالية اخرى ترد للصندوق .
ب- يتم الصرف من الصندوق بقرار من رئيس هيئة الاركان او من يفوضه خطياً وذلك في حدود المبالغ المدرجة في بنود موازنته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026