المادة 15 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000
يتولى المدير المالي للقوات المسلحة تحصيل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق بموجب قانون تحصيل الاموال العامة اذا دعت الحاجة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026