المادة 18 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000

تحسب نسبة ما يتقاضاه الاطباء والصيادلة من موازنة الصندوق عن العمل الاضافي المنصوص عليه في المادة (5) من الملحق (أ) لنظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم (54) لسنة 1970 او أي نظام يعدله او يحل محله على اساس مجموع الراتب والعلاوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة