المادة 19 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000

يوقف صرف الحافز عمن يتقاضاه في أي من الحالات التالية:- أ- اذا كان في اجازة مرضية تزيد على ستين يوماً. ب- اذا كان في اجازة دون راتب لمدة تزيد على شهرين. ج- اذا اوفد في دورة او بعثة علمية لمدة تزيد على شهرين. د- اذا ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بآداب المهنة. ه- اذا اخل بواجبات وظيفته او اهمل القيام بها او خالف الضبط والنظام العسكري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة