المادة 19 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000
يوقف صرف الحافز عمن يتقاضاه في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا كان في اجازة مرضية تزيد على ستين يوماً.
ب- اذا كان في اجازة دون راتب لمدة تزيد على شهرين.
ج- اذا اوفد في دورة او بعثة علمية لمدة تزيد على شهرين.
د- اذا ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بآداب المهنة.
ه- اذا اخل بواجبات وظيفته او اهمل القيام بها او خالف الضبط والنظام العسكري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026