المادة 17 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000
أ-1- يمنح الاخصائيون من الاطباء والصيادلة حافزاً مالياً بنسبة (35%) من اجمالي اجور معالجة غير المشتركين في الصندوق وغير المنتفعين منه وفقاً لنص المادة (7) من هذا النظام وتوزع وفقاً لأسس التصنيف الطبي المعتمدة في المديرية ووفقاً للتعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه الغاية.
2- للهيئة ان تقرر صرف الحافز في حدود هذه النسبة لغير المذكورين في البند
(1) من هذه الفقرة.
ب- يصرف الحافز من صندوق التأمين الصحي مرة كل اربعة اشهر.
ج- تصرف الحوافز للمتميزين من الاطباء الاختصاصيين في نهاية كل سنة وفق تعليمات خاصة يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه الغاية.
د- لرئيس هيئة الاركان بناءً على تنسيب المدير صرف علاوة عمل اضافي من موازنة الصندوق للممرض او الممرضة والقابلة القانونية والعاملين في المهن الطبية المساندة بنسبة (25%) لحملة الشهادة الجامعية او شهادة الدبلوم من معهد معترف به لا تقل مدة الدراسة فيه عن ثلاث سنوات ، وبنسبة (10%) لحملة شهادة الدبلوم من معهد معترف به لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين ، وذلك من مجموع الرواتب والعلاوات المستحقة لكل منهم بموجب التشريعات النافذة ، على ان تتوافر في اي منهم الشروط التالية :-
1-ان يكون حاصلاً على ترخيص قانوني بمزاولة المهنة اذا تطلبت طبيعة مهنته ذلك 0
2-ان يكون عاملا في حقل اختصاصه في الخدمات الطبية 0
3-ان يكون مكلفاً بعمل اضافي منتظم بعد اوقات الدوام الرسمي المقرر 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026