المادة 10 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

أ- تعقد الهيئة المشرفة اجتماعاتها بحضور الرئيس او نائبه بمعدل مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. ب- يتم النصاب القانوني بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات بأكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة