الأنظمة

نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية. الق…
  3. المادة 3أ- ينشأ في القوات المسلحة صندوق لغايات التأمين الصحي وتكون اهدافه تأمين المعالجة والخدمات الطبية للمشتركين والمنتفعين فيه. ب- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقل…
  4. المادة 4المشتركون هم: أ- الضباط والافراد والموظفون المصنفون والمستخدمون العاملون في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني. ب- الضابط والافراد والموظفون وال…
  5. المادة 5أ- يكون اشتراك الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام واشتراك العاملين في المؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عليها في الفقرة (ج) منها الزاميا. وا…
  6. المادة 6المنتفعون هم: أ- المنتفعون من الصندوق هم افراد عائلة المشترك الذين يعيلهم شرعا ويعتمدون في امور معيشهم عليه: 1- الابوان 2- الزوجة او الزوجات 3- البنات العازبات والارامل و…
  7. المادة 7يجوز بموافقة القائد العام معالجة غير المذكورين في المادة السادسة مقابل دفع تكاليف المعالجة في حالات الضرورة والاستعجال عند عدم توفر امكانيات المعالجة اللازمة لهم في المست…
  8. المادة 8تشكل هيئة دائمة للاشراف على الصندوق وادارته من المذكورين تاليا:- أ- القائد العام رئيساً ب- رئيس هيئة الاركان نائباً للرئيس ج- مساعد رئيس هيئة الأركان للادارة عضواً د- مسا…
  9. المادة 9تخصص الهيئة بالامور التالية: أ- وضع السياسة العامة لادارة الصندوق والاشراف على تنفيذها. ب- ايجاد مصادر مادية تضمن استمرار الصندوق لتأمين غاياته. ج- اقرار ميزانية الصندوق …
  10. المادة 10أ- تعقد الهيئة المشرفة اجتماعاتها بحضور الرئيس او نائبه بمعدل مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. ب- يتم النصاب القانوني بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرار…
  11. المادة 11تخضع علاوة العمل الاضافي للاطباء البشريين واطباء الاسنان والصيادلة المرخصين دائميا والذين يكلفون بعمل اضافي بعد اوقات الدوام الرسمي لاحكام (نظام استخدام وعلاوات الاطباء و…
  12. المادة 12يكون المدير مديراً عاما تنفيذيا اداريا وفنيا للصندوق.
  13. المادة 13يصدر المدير التعليمات الصحية والادارية اللازمة داخل المستشفيات والمراكز الطبية لضمان سير العمل فيها.
  14. المادة 14يصدر المدير بطاقات هوية شخصية طبية لغايات المعالجة لكل مشترك ومنتفع تتوفر فيه الشروط القانونية.
  15. المادة 15يجوز للمدير ان يصادر البطاقة التي يساء استعمالها للمدة التي يراها مناسبة على ان لا تتجاوز السنة.
  16. المادة 16للمدير او من ينوب عنه فرض عقوبة الطرد من المستشفى او المركز الطبي على كافة المشتركين والمنتفعين الذين يخالفون التعليمات والاوامر الداخلية والانظمة السارية المفعول والمعمو…
  17. المادة 17تتم المعالجة لغايات هذا النظام بتقديم كل ما يمكن تقديمه من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية واية فحوصات خاصة واية عمليات جراحية ومعالجة حكمية كما تشمل الولادة والعناية بالحو…
  18. المادة 18تعالج عائلات شهداء القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة حسب احكام هذا النظام مجانا على ان تقوم الدائرة التي يعود اليها الشهيد بتسديد نفقات المعالجة او اية تكاليف…
  19. المادة 19تعالج عائلة الضابط او الفرد او الموظف المصنف او المستخدم الذي توفي بسبب الوظيفة الرسمية اعتبارا من 1 /11 /1966 والذي سيتوفى منهم بعد نفاذ هذا النظام بالسبب ذاته مجانا حسب…
  20. المادة 20تعالج عائلة الضابط او الفرد او الموظف المصنف المستخدم الذي يتوفى اثناء وجوده في الخدمة ممن يقل دخلها في العام عن المائة دينار مجانا.
  21. المادة 21يعالج المتقاعد والمرمج والمسرح وعائلاتهم ممن هم غير مشمولين بهذا النظام بموجب نظام التأمين الصحي رقم (28) لسنة 1923.
  22. المادة 22أ- تتألف موازنة الصندوق من الموارد التالية: - ب- اجور المعالجة والاقامة في المستشفيات والمراكز الطبية. ج- فوائد ارباح استثمار اموال الصندوق المودعة في المصارف. د- الهبات …
  23. المادة 23تصرف اموال الصندوق بقرار من القائد العام بموجب موزانة تقرها الهيئة.
  24. المادة 24تحصل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق من قبل المدير المالي للقوات المسلحة وبموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.
  25. المادة 25لاغراض تحصيل نفقات المعالجة يعامل المشتركون المذكورون بالفقرتين (ج،د) من المادة الرابعة من هذا النظام معاملة المنتفعين وتحصل منهم جميع التكاليف والاجور المترتبة عليهم.
  26. المادة 26للقائد العام بتنسيب من الهيئة ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الننظام أ- يتبع بشأن تأمين المشتريات واللوازم وخلافها لاغراض الصندوق نظام اللوازم والانشاءات للقو…
  27. المادة 28أ- تعتبر موجودات الصندوق وممتلكاته وعقاراته وملحقاتها ملكا للقوات المسلحة بما في ذلك ما يبتاعه الصندوق من امواله الخاصة. ب- عند الغاء الصندوق لاي سبب كان تصبح امواله ملكا…
  28. المادة 29يلغى نظام مشروع معالجة العائلات رقم (67) لسنة 1965 وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى القرارات والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة وكأنها صدرت بمقتضى هذا النظام.