المادة 14 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

يصدر المدير بطاقات هوية شخصية طبية لغايات المعالجة لكل مشترك ومنتفع تتوفر فيه الشروط القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة