المادة 15 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

يجوز للمدير ان يصادر البطاقة التي يساء استعمالها للمدة التي يراها مناسبة على ان لا تتجاوز السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة