المادة 16 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
للمدير او من ينوب عنه فرض عقوبة الطرد من المستشفى او المركز الطبي على كافة المشتركين والمنتفعين الذين يخالفون التعليمات والاوامر الداخلية والانظمة السارية المفعول والمعمول بها اذا كانت حالتهم الصحية تسمح بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026