المادة 19 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

تعالج عائلة الضابط او الفرد او الموظف المصنف او المستخدم الذي توفي بسبب الوظيفة الرسمية اعتبارا من 1 /11 /1966 والذي سيتوفى منهم بعد نفاذ هذا النظام بالسبب ذاته مجانا حسب احكام هذا النظام على ان تقوم الدائرة التي يعود اليها المذكور بتسديد نفقات المعالجة او اية تكاليف اخرى من مصادرها الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة