المادة 18 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

تعالج عائلات شهداء القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة حسب احكام هذا النظام مجانا على ان تقوم الدائرة التي يعود اليها الشهيد بتسديد نفقات المعالجة او اية تكاليف اخرى من مصادرها الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة