المادة 26 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
للقائد العام بتنسيب من الهيئة ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الننظام
أ- يتبع بشأن تأمين المشتريات واللوازم وخلافها لاغراض الصندوق نظام اللوازم والانشاءات للقوات المسلحة رقم (39) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديلات.
ب- يتبع في الامور المالية الخاصة بالصندوق المالي المعمول به في القوات المسلحة وتعتبر السجلات والقيودات والحسابات لدى الدائرة المالية في القوات المسلحة والتي لها علاقة بالصندوق جزءا مكملا لحسابات وسجلات وقيودات المشروع الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026