المادة 25 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
لاغراض تحصيل نفقات المعالجة يعامل المشتركون المذكورون بالفقرتين (ج،د) من المادة الرابعة من هذا النظام معاملة المنتفعين وتحصل منهم جميع التكاليف والاجور المترتبة عليهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026