المادة 28 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
أ- تعتبر موجودات الصندوق وممتلكاته وعقاراته وملحقاتها ملكا للقوات المسلحة بما في ذلك ما يبتاعه الصندوق من امواله الخاصة.
ب- عند الغاء الصندوق لاي سبب كان تصبح امواله ملكا للقوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026